أحد وجهي الشافعية (1) - لأن تعدد الصفقتين بتعدد البائع أظهر من تعددها بتعدد المشتري.
والثاني لهم: لا تجوز الزيادة على خمسة أوسق نظرا إلى مشتري الرطب، لأنه محل الخرص الذي هو خلاف قياس الربويات، فلا ينبغي أن يدخل في ملكه أكثر من القدر المحتمل دفعة واحدة (2).
والجواب: أن ذلك يأتي في بائع واحد، أما في اثنين فلا.
ج - لو باع رجلان من رجلين صفقة واحدة، احتمل جواز أربع نخلات.
وقال الشافعي: لا يجوز في أكثر من عشرة أوسق، ويجوز فيما دونها، وفي العشرة قولان (3).
مسألة 194: وهل تثبت العرية في العنب؟ إن قلنا بتناول تحريم المحاقلة العنب، احتمل الثبوت، وإلا فلا بأس في بيعه بالزبيب أو العنب، اقتصارا بالمنع على مورده، وانتفاء أصالة العلية بالربا، لانتفاء شرطه، وهو الكيل أو الوزن في الثمرة على رؤوس الأشجار.
أما الشافعي فإنه عمم التحريم في العنب كالثمرة، وجوز بيع العرية منه، لأن في حديث ابن عمر أنه قال: والعرايا بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب (4). ولأن العنب يخرص كما يخرص النخل ويوسق، وهو ظاهر يمكن معرفة مقداره بالتخمين (5).