فينجس بها، وهو قول بعض الشافعية (1).
وقال بعضهم: إنه لا يحل (2)، لأنه بمنزلة لحمها. وهو ممنوع.
ويجوز بيع بزر القز عندنا، لأنه طاهر ينتفع به، وهو أحد وجهي الشافعية. وفي الثاني: لا يجوز بناء على بيض ما لا يؤكل لحمه (3).
مسألة 109: ومن الغرر بيع الطير في الهواء والسمك في الماء وقد سلف (4).
ولا يجوز استئجار برك الحيتان لأخذ السمك منها - وبه قال الشافعي (5) - لأن العين لا تملك بالإجارة. وبيع السمك فيها لا يجوز، لأنه غرر.
فإن استأجرها ليحبس السمك فيها ويأخذه، جاز، كما يجوز إجارة الشبكة للصيد. ولأنه عقد على منفعة مقصودة، فجاز العقد عليها، وبه قال أكثر الشافعية (6).
وقال أبو حامد (7) في التعليق: لا يجوز. وفرق بين البركة والشبكة، فإن الشبكة تحبس الصيد، والاصطياد يكون بها، وأما البركة فإن الصيد