ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام): " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن " (1).
ولأن بيع الآبق غير صحيح مع كونه مملوكا، لعدم القدرة على التسليم، فبيع ما لا ملك فيه ولا قدرة على تسليمه أولى.
والجواب: النهي لا يدل على الفساد في المعاملات. ونمنع التعليل في الآبق بما ذكر، سلمنا لكن الفرق ظاهر، فإن القدرة في المتنازع موجودة إذا أجاز المالك.
فروع:
أ - هذا الخلاف الواقع في بيع الفضولي أو شرائه ثابت في النكاح على الأقوى وإن كان للشيخ قول بأن النكاح لا يقع موقوفا بل إما لازم أو باطل (2).
أما الطلاق فللشافعي القولان فيه وكذا في العتق (3).
وأما الإجارة والهبة فعندنا يقعان موقوفين على الإجازة. وللشافعي القولان (4).
ب - لو اشترى الفضولي لغيره شيئا بعين مال الغير، وقف على الإجازة