والأشهر عندنا: البطلان، إذ ضم المعلوم إلى المجهول لا يصيره معلوما.
مسألة 37: اختلف علماؤنا في بيع الصوف على ظهور الغنم، والأشهر: المنع - وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (1) - لأنه (صلى الله عليه وآله) نهى أن يباع صوف على ظهر (2).
ولأنه متصل بالحيوان، فلم يجز إفراده بالعقد، كأعضائه.
وقال بعض (3) علمائنا بالجواز - وبه قال مالك والليث بن سعد، وهو رواية أخرى عن أحمد (4) - وهو الأقوى عندي، لما رواه إبراهيم الكرخي، قال: قلت للصادق (عليه السلام): ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟ قال: " لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف " (5) وهو يدل على المطلوب، لأن ضم المجهول إلى مثله لا يؤثر في العلم، فبقي أن يكون الصوف مقصودا بالذات والحمل بالعرض.
ولأنه مبيع مملوك مشاهد يجوز بيعه بعد تناوله، فجاز بيعه قبل