أما ما عدا ذلك من الثمار التي تجفف - كالمشمش والخوخ والإجاص - ففي جواز بيعه على شجره بخرصه للشافعي قولان:
الجواز، كالرطب والعنب، لأن الحاجة تدعو إليه.
والمنع، لأن العشر لم يجب، ولم يسن الخرص منها. ولأنها تستتر في ورقها فيخفى خرصها (1).
مسألة 195: إنما يجوز بيع الرطب بخرصه تمرا إذا كان على رؤوس النخل في العرية خاصة، فأما إذا كان الرطب على وجه الأرض، فإنه لا يجوز، لأن ذلك إنما جاز للحاجة ولا حاجة إلى شراء ذلك على وجه الأرض، وإنما الغرض في جوازه على النخل ليؤخذ شيئا فشيئا.
ولو باع الرطب على رؤوس النخل بالرطب على رؤوس النخل خرصا أو باع الرطب على رؤوس النخل خرصا بالرطب على وجه الأرض كيلا، فالأقوى: الجواز، للأصل السالم عن معارضة الربا، (لانتفائه بانتفاء شرطه) (2) - وبه قال أبو علي ابن خيران من الشافعية (3) - لما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب (4).