النخل، قدم مصلحة المشتري.
ولا يجب على البائع صاحب الأصول في كل حال سقي ثمرة المشتري، لأصالة براءة ذمته، بل التمكين منه.
وقال الشافعي: يجب على البائع سقي الثمرة قبل التخلية وبعدها قدرا تنمو به الثمار وتسلم عن التلف والفساد، لأن التسليم واجب عليه، والسقي من تتمة التسليم، كالكيل في المكيلات والوزن في الموزونات، فيكون على البائع (1).
ونحن نمنع كون السقي من تتمة التسليم، لأن التسليم هو التخلية وقد حصل، فلا يجب عليه إنماء المبيع كغذاء الحيوان.
فروع:
أ - قد بينا أن السقي ليس واجبا على البائع بل التمكين (2)، فإن منعه منه حتى تلفت أو عابت، ضمن الأرش، لأنه سبب في الإتلاف، والأرش في العيب هو قدر قيمة التفاوت بين كونها حالة الأخذ وكونها بالغة حد الكمال إلى وقت أخذها بمجرى العادة. مثلا: إذا باعها وهي بسر واحتاجت إلى سقي حتى تصير رطبا فمنعه البائع منه فلم تبلغ كمالية الترطيب، كان