ثمنا، واشتراط العقد الثاني فاسد، فبطل (1) بعض الثمن، وليس له قيمة يتعلق به حتى يفرض التوزيع عليه وعلى الباقي (2).
والجواب: المنع من جعل الرفق بالعقد الثاني جزءا من الثمن.
ولا نسلم بطلان اشتراط العقد الثاني، فإنه المتنازع. ثم ينتقض بشرط العتق وما حكم بجوازه من الشروط.
فروع:
أ - لو تبايعا بشرط أن يبيعه شيئا آخر، فقد قلنا: إنه يصح عندنا، خلافا للشافعي (3). وينصرف الثاني إلى البيع الصحيح، فإذا باعه الثاني صحيحا، صح، ووفى بالشرط. وإن باعه باطلا، لم يعتد به، ووجب عليه استئناف عقد صحيح، عملا بمقتضى الشرط وتحصيلا له.
ب - لو باعه شيئا بشرط أن يبيعه إياه، لم يصح، سواء (4) اتحد الثمن قدرا ووصفا وعينا أو لا، وإلا جاء الدور، لأن بيعه له يتوقف على ملكيته له، المتوقفة على بيعه، فيدور.
أما لو شرط أن يبيعه على غيره، فإنه يصح عندنا حيث لا منافاة فيه للكتاب والسنة.
لا يقال: ما ألزمتموه من الدور آت هنا.
لأنا نقول: الفرق ظاهر، لجواز أن يكون جاريا على حد التوكيل أو