الفصل الثالث في المتعاقدين مسألة 3: يشترط فيهما البلوغ والعقل، فلا تصح عبارة الصبي، سواء كان مميزا أو لا، أذن له الولي أو لا - وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (1) - لأن العقل لا يمكن الوقوف على حده المنوط التصرف به، لخفائه وتزايده تزايدا على التدريج، فجعل الشارع له ضابطا هو البلوغ، فلا يثبت له أحكام العقلاء قبل وجود المظنة. ولأن المميز غير مكلف، فأشبه غيره.
وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى: يصح عقد المميز بإذن الولي، لقوله تعالى: * (وابتلوا اليتامى) * (2) وإنما يتحقق الاختبار بتفويض التصرف (3).
والجواب: الابتلاء يثبت بتفويض الاستيام والمماكسة وتدبير البيع ثم يعقد الولي.