عبدي من هؤلاء، والمشتري يراهم، بطل، للجهالة، وهو أحد قولي الشافعية. والآخر: يكون كبيع الغائب (1).
يأ - يجب في المستثنى إمكان انفراده للبائع، فلو باع أمة واستثنى وطئها مدة، لم يصح. ولو استثنى الكافر خدمة العبد - الذي بيع عليه لإسلامه - مدة، فالأقرب: الجواز ما لم تثبت الخدمة عليه سلطنة، كالمتعلقة بالعين.
مسألة 48: إبهام السلوك كإبهام المبيع، فلو باعه أرضا محفوفة بملكه من جميع الجهات وشرط السلوك من جانب ولم يعين، بطل البيع، لتفاوت الغرض باختلاف الجهات، وبه قال الشافعي (2).
ولو عين السلوك من جانب، صح إجماعا، وكذا لو قال: بعتكها بحقوقها، ويثبت للمشتري حق السلوك من جميع الجوانب.
ولو أطلق ولم يعين جانبا، فوجهان، أظهرهما: ثبوت السلوك من الجميع، لتوقف الانتفاع عليه. وعدمه، لسكوته عنه. وحينئذ هل هو بمنزلة نفي السلوك؟ احتمال.
وللشافعية كالوجهين (3).
ولو شرط نفي الممر، فالوجه: الصحة، لإمكان الانتفاع بالإيجار وتوقع تحصيل المسلك.
ويحتمل - وهو أظهر وجهي الشافعية (4) - البطلان، لتعذر الانتفاع في الحال.