الآخر، لم يكف في قبض الورق، وصح البيع فيه خاصة وإن لم يقبضه.
ولو انعكس الفرض فدفع نصف الدينار خاصة بعد إقباض الورق والمبيع الآخر، فإن نوى بالدفع عن الورق، صح البيع فيهما. وإن نوى بالدفع عن الآخر، بطل في الورق، وتخير في الآخر. وإن أطلق، احتمل ضعيفا صرفه إلى الورق تصحيحا للعقد، والبطلان في نصف الورق.
مسألة 204: لو اشترى الإنسان من غيره دراهم بدنانير ثم اشترى بها دنانير قبل قبض الدراهم، بطل الثاني، لأنه بيع الموزون قبل قبضه، وهو منهي عنه (1) على ما تقدم (2)، فإن (3) افترقا، بطل العقدان معا، للتفرق قبل التقابض في الصرف. ولو كان ثمن الدراهم غير الدنانير، لم يبطل الأول، إذ القبض في المجلس ليس شرطا فيه.
مسألة 205: لو كان للإنسان على غيره دراهم وأمره بأن يحولها إلى الدنانير أو بالعكس بعد المساعرة على جهة التوكيل في البيع، صح وإن تفرقا قبل القبض، لأن النقدين من واحد، وهو بعينه موجب للبيع بالأصالة وقابل بالوكالة، فكان بمنزلة المقبوض.
ولما رواه إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يكون للرجل عندي الدراهم فيلقاني فيقول: كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول: كذا وكذا، فيقول: أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا؟ فأقول: نعم، فيقول: حولها إلى دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك، فما ترى في هذا؟
فقال لي: " إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك " فقلت: