البستان أن يبيع خمسة أوسق من الرطب بخرصها تمرا لأي شخص كان.
مسألة 197: يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بشئ معلوم منها لا على سبيل البيع، عملا بالأصل. ولأن الحاجة قد تدعو إليه.
ولما رواه يعقوب بن شعيب عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه: اختر إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص، وإما أن آخذه أنا بذلك وأرد عليك، قال: " لا بأس بذلك " (1).
وهل يجوز البيع؟ يحتمل ذلك، عملا بالأصل السالم عن معارضة الربا، إذ لا وزن في الثمرة على رأس الشجرة، فعلى تقدير جواز البيع يثبت فيه أحكامه من الضمان على البائع قبل الإقباض، وعلى المشتري بعده.
وإن منعنا البيع وجوزنا التقبل، كان معناه أن المتقبل يأخذ جميع الثمرة ويدفع إلى شريكه عن قدر حصته ما تقبل به، فإن كان ما حصل مساويا لما تقبل به، فلا بحث. وإن زاد فله. وإن نقص فعليه.
وهل يكون ذلك لازما؟ إشكال. وعلى تقدير لزومه هل يكون الناقص عليه؟ وهل يكون مضمونا في يده؟ الأقرب: ذلك، لأنه إما بيع فاسد أو تقبل.
ولو تلفت الثمرة بآفة سماوية بعد القبض، هل يسقط من المال الذي تقبل به شئ أم لا؟
مسألة 198: يجوز لمشتري الثمرة أن يبيعها بزيادة عما ابتاعه أو