فيه خلافا. فلو عزم على مسافة وفي طريقه ملك له قد استوطنه ستة أشهر أتم (في طريقه) لعدم قصده المسافة المتصلة التي علم من الأدلة إيجابها خاصة القصر، فيبقى حينئذ على أصالة التمام فيه (وفي) نفس (ملكه) الذي ستعرف ما يعتبر في وجوب التمام فيه وإن كان التمام فيه في الجملة إجماعيا والنصوص به مستفيضة أو متواترة (وكذا الحكم لو نوى الإقامة في بعض المسافة) فإنه يتم في طريقه لأصالة التمام السالمة عن المعارض هنا بعد انسياق ما لا يشمل الفرض من أدلة القصر، والمعتضدة بعدم الخلاف في ذلك نقلا في الرياض وغيره وتحصيلا، بل فيه أن عليه وعلى سابقه الاجماع في عبائر جماعة حد الاستفاضة في الأول، ودونه في الثاني، ويتم أيضا في محل ما نوى الإقامة فيه إجماعا ونصوصا (1) مستفيضة أو متواترة، لكن من المعلوم أنه يعتبر في ذلك بقاؤه على عزم الإقامة، أما لو عدل عنها قبل الوصول إلى محلها قصر إذا ضرب في الأرض وكان ما قصده من حين العدول يبلغ مسافة، إذ لا عبرة بما قطعه أولا حال العزم على الإقامة، فلا يتلفق منه المسافة، نعم يبقى على التمام إذا لم يضرب في الأرض بعد عدوله أو كان ما عدل إليه لا يبلغ مسافة، لانتفاء الموجب للقصر حينئذ، وكذا لو عدل عن القصد إلى المرور بمنزله الذي في الأثناء قبل الوصول إليه، فيكونان حينئذ كمن وصل إلى محل الإقامة وأتمها فيه، ومن وصل إلى منزله ثم أراد أن يسافر، فإنهما لا يقصران حتى يجتمع الشرطان المزبوران.
نعم قد يفرق بين محل الإقامة والمنزل باعتبار الخروج عن محل الترخص في القصر في الثاني دون الأول كما عن العلامة التصريح به، مع احتماله كما في الذكرى، بل اختاره في المسالك وظاهر الروض، لأنه صار كبلده، كما في صحيح (2) القادم قبل التروية بعشرة أيام، قال فيه (وجب عليه التمام، وهو بمنزلة أهل مكة).