المتن (و) غيره من أنها (تجب) أي (الجمعة على أهل السواد) أي القرى (كما تجب على أهل المدن مع استكمال الشرائط) إذ لا خلاف أجده فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، كما أن النصوص دالة عليه عموما وخصوصا، كخبر الفضل بن عبد الملك (1) عن الصادق (عليه السلام)، ومفهوم قول أحدهما (عليهما السلام) في خبر ابن مسلم (2) وغيرهما من النصوص المتقدمة في الأبحاث السابقة، وكأن ذكر المصنف وغيره له لخلاف أبي حنيفة فيه الذي اتقى منه الصادق (عليه السلام) في ضعيف حفص بن غياث (3) " ليس على أهل القرى جمعة، ولا خروج في العيدين " كضعيف طلحة بن زيد (4) عنه عن أبيه أمير المؤمنين (عليهم السلام) " لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود " وفي كشف اللثام " احتمال الأول أنه ليس عليهم ذلك، لأن العامة يرون السقوط عنهم فالعامة من أهل القرى لا يفعلون، وليس على المؤمنين منهم تقية " قلت: وأولى منه احتمال كون ذلك لفقد اجتماع الشرائط التي منها وجود النائب الذي لم يتعارف وجوده في كل قرية قرية " واحتمال الثاني أن الجمعة لا تقبل أولا تكمل إذا أخل بإقامة الحدود " قلت: وأولى منه إرادة الكناية بذلك عن ظهور اليد والسلطنة، والأمر سهل بعد ما عرفت.
(وكذا) تجب (على ساكني الخيم كأهل البادية إذا كانوا قاطنين) مستكملين الشرائط للعموم المعتضد بظاهر الفتاوي التي يمكن تحصيل الاجماع منها سوى ما عن المبسوط " لا تجب على البادية لأنه لا دليل عليه، ولو قلنا إنها تجب عليهم إذا حضر العدد لكان قويا " وما استظهره الفاضل والشهيد من ابن أبي عقيل كما قيل " إن الجمعة فرض على المؤمنين حضورها مع الإمام في المطر الذي هو فيه، وحضورها مع أمرائه