____________________
فقال: ثلاثة أيام بلياليها ولعل ذلك غير داخل تحت الإجماع فتأمل.
وللعامة أقاويل شتى فوافقنا أبو حنيفة وسفيان الثوري وأبو يوسف ومحمد.
ورووه عن علي (عليه السلام) وجماعة (1) من الصحابة وللشافعي قول بأن أقله يوم وليلة (2) وبه قال أبو ثور (3) وقول آخر إن أقله يوم (4) وبه قال داود (5). وبالقولين روايتان عن أحمد (6) وقال مالك، ليس لأقله حد (7) وقال عبد الله المزني: إن امرأته تحيض يومين لا غير (8)، انتهى.
[اشتراط التوالي في الثلاثة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (متوالية) * اشتراط التوالي أحد الأقوال في المسألة. وهو المشهور كما في " الذكرى (9) والمسالك (10)
وللعامة أقاويل شتى فوافقنا أبو حنيفة وسفيان الثوري وأبو يوسف ومحمد.
ورووه عن علي (عليه السلام) وجماعة (1) من الصحابة وللشافعي قول بأن أقله يوم وليلة (2) وبه قال أبو ثور (3) وقول آخر إن أقله يوم (4) وبه قال داود (5). وبالقولين روايتان عن أحمد (6) وقال مالك، ليس لأقله حد (7) وقال عبد الله المزني: إن امرأته تحيض يومين لا غير (8)، انتهى.
[اشتراط التوالي في الثلاثة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (متوالية) * اشتراط التوالي أحد الأقوال في المسألة. وهو المشهور كما في " الذكرى (9) والمسالك (10)