وقد ناقش فيها المصنف بدعوى أنها لا تنفي الصحة الفعلية للبيع ليكون فاسدا بل هي بصدد بيان عدم ترتب الآثار عليه قبل الأخذ والاعطاء، وإذن فلا يكون فاسدا وغير قابل للإجازة المستقبلة.
وفيه أن ظهور ما يصدر من غير المالك من البيع فهو فاسد، وتأويلها بإرادة نفي الآثار خلاف الظاهر خصوصا صحيحة خالد بن الحجاج (1) حيث دلت على عدم البأس إذا لم يكن التزام والتزام من قبل الشري و بمفهومها على وجود البأس إذا كان الالتزام البيعي قبل الشري.
وبعبارة أخرى أنها تدل على وجود البأس في ذلك البيع عند استناده إلى البايع وصحته بعد ذلك يحتاج إلى دليل.
فتحصل أن الالزام والالتزام قبل الشري من المتبايعين غير لازم من المتعاملين، بمعنى أنه فاسد لا يترتب عليه أثر، وإلا فمعاملة الفضولين أيضا غير لازم قبل الإجازة، لأن العمومات تشمل عليها من زمان الإجازة فلا تشملها قبلها.
ومما يؤيد عدم صحة البيع لنفسه رواية الحسن بن زياد الطائي (2) الدالة