____________________
اجتماع الشرائط فإذا بقي من شرائط بيع الفضولي شرط واحد وهو إجازة المالك أو وليه وكان حصولها ممكنا إمكانا قريبا أيضا حكم بصحة بيع الفضولي أو صلاحيته لأن يترتب عليه الأثر حال وقوعه (ب) كل آن يمتنع وقوع الشرط فيه يمتنع وقوع المشروط فيه (ج) البيع إذا بطل في وقت بطل دائما فحال عدم المجيز يمتنع ترتب أثره ولا يصح لترتب الأثر عليه فلا يحصل معنى الصحة بل معنى البطلان وإذا بطل لم يمكن أن يترتب صحته (ويحتمل) عدم الاشتراط لأنه لا يشترط اقتران الإجازة بالعقد بل يجوز تأخيرها زمانا طويلا فلا يسلم اشتراط الاستعداد القريب (واعلم) أن هذا الفرع يتأتى على مذهب الأشاعرة وأما على قولنا ففي صورة واحدة وهي بيع مال الطفل على خلاف المصلحة أو الشراء له.
المسألة الثانية إذا باع مال غيره ثم ملكه (يحتمل) الصحة لأن إجازة المالك موجبة لصحة فعل المباشر فملكه أبلغ ولأن عقد الفضولي سبب صالح للتأثير عند وجود الشرط وقد تحقق ولزوال المانع (وهل) يتوقف على إجازته إشكال من حيث أن الرضا الأول لم يكن معتبرا لأنه لم يكن مالكا ومن حيث تحقق شرط اعتباره (و يحتمل) البطلان لتضاد ملكي شخصين لشئ واحد بعينه وقد تحقق أحد الضدين فينتفي الآخر (والتحقيق) أنه إن قلنا بصحة بيع الفضولي صح البيع هنا من غير توقف على إجازة البايع.
قال دام ظله: وفي وقت الانتقال إشكال فيترتب النماء.
أقول: على تقدير صحة بيع الفضولي فإنه إذا أجازه المالك صح البيع وملك المشتري (فنقول) أي وقت يحصل الانتقال إلى المشتري، يحتمل حال البيع، و يحتمل وقت الإجازة ومنشأ الخلاف أن الإجازة هل هي كاشفة أو جزء من السبب أو شرط (فعلى الأول) يتحقق الأول والثاني على الثاني، ثم اختلف الفقهاء في كونها كاشفة أو جزءا أو شرطا على قولين (احتج) القائلون بكونها كاشفة بأنه لولاه لزم تأثير المعدوم في الموجود لأن العقد حالها عدم ولأن الشرط لا بد وأن يكون حال
المسألة الثانية إذا باع مال غيره ثم ملكه (يحتمل) الصحة لأن إجازة المالك موجبة لصحة فعل المباشر فملكه أبلغ ولأن عقد الفضولي سبب صالح للتأثير عند وجود الشرط وقد تحقق ولزوال المانع (وهل) يتوقف على إجازته إشكال من حيث أن الرضا الأول لم يكن معتبرا لأنه لم يكن مالكا ومن حيث تحقق شرط اعتباره (و يحتمل) البطلان لتضاد ملكي شخصين لشئ واحد بعينه وقد تحقق أحد الضدين فينتفي الآخر (والتحقيق) أنه إن قلنا بصحة بيع الفضولي صح البيع هنا من غير توقف على إجازة البايع.
قال دام ظله: وفي وقت الانتقال إشكال فيترتب النماء.
أقول: على تقدير صحة بيع الفضولي فإنه إذا أجازه المالك صح البيع وملك المشتري (فنقول) أي وقت يحصل الانتقال إلى المشتري، يحتمل حال البيع، و يحتمل وقت الإجازة ومنشأ الخلاف أن الإجازة هل هي كاشفة أو جزء من السبب أو شرط (فعلى الأول) يتحقق الأول والثاني على الثاني، ثم اختلف الفقهاء في كونها كاشفة أو جزءا أو شرطا على قولين (احتج) القائلون بكونها كاشفة بأنه لولاه لزم تأثير المعدوم في الموجود لأن العقد حالها عدم ولأن الشرط لا بد وأن يكون حال