هو وجود نفس القطن فيها، بل ربما لا يكون الغرض متعلقا بوجود القطن بل يكون الغرض قائما بوجود شئ فيه ليحفظ الانسان بضمامته عن البرودة وإن كان من غير القطن، وأما أنه أي مقدار فليس موردا للغرض، بل إنه أي شئ أيضا قد لا يكون موردا للغرض كما هو واضح.
ومن هذا القبيل القطن الموضوع في صدر الجبة أو الثوب الآخر ليمنعه الارخاء، فإنه قد يكون من الكرباس، وقد يكون من غيره، وقد يكون زائدا، وقد يكون ناقصا، فشئ منها لا يكون محطا للغرض وإن كان مقوما للمالية.
وعلى هذا لا تكون جهالتها موجبة لبطلان البيع، فإنها لا تكون في مقابل الثمن من شئ أصلا، فكما لا تضر جهالته بالبيع ولا تمنع عن صحته، وكذلك هو خارج عما نحن فيه من أي أقسام التابع، فإن المذكورات وأمثالها من أجزاء المبيع لا من الأمور الخارجة عنه حتى يقال إنها داخلة بالتبع أم لا كما هو واضح.
2 - التابع العرفي، بأن لا يكون الشئ جزءا من المبيع بل من الأمور الخارجية، ولكن العرف يحكم بحسب ارتكازهم بكون ذلك الأمر الخارجي من تبعات المبيع، بحيث لا يحتاج دخولها في المبيع إلى الذكر أصلا، ولا أن جهالتها توجب بطلان البيع، فإنها أمور خارجة عن المبيع، بل غير ملحوظ في نفسها ومغفول عنها، وإنما الغرض تعلق بأصل المبيع، ومثل هذه الأمور مع كونها من الأمور الخارجية لا تكون خارجة عن المبيع إلا باشتراط عدمها، وإلا فمجرد عدم التعرض لها يكفي في دخولها في المبيع كما لا يخفى.
وهذه كدخول المسامير في الجدران في بيع الدار، ويمكن أن يكون الكهرباء والماء في هذا الزمان من هذا القبيل، بأن يكون مجرد السكوت