ولعل من هذا القبيل ما تقدم من التابع العرفي، بل هذا النحو من غير مقصود داخل في المبيع بالارتكاز كما تقدم، فليس وراء الاشتراط شئ آخر، وإن كان غير المقصود كثيرا في نفسه بحيث يكون بنفسه موردا للغرض ومحطا للمقصود، بل قد يكون قيمة غير المقصود مساويا مع قيمة المقصود أو أكثر منها.
ففي هذه الصورة وإن لم تكن المعاملة غررية بالنسبة إلى المشتري، لكون المقصود بمقدار يساوي القيمة المذكورة والثمن الذي يعطى للبايع، وإنما يكون غير المقصود له مجانا، ولكن المعاملة غررية بالنسبة إلى البايع، فإنه عامل معاملة لا يعلم أن ما خرج من كيسه أي مقدار، وأن الثمن يساوي بأي مقدار من المثمن، فتبطل للغرر كما هو واضح، فإن هذه المعاملة من أوضح أفراد المعاملة الغررية.
على أنه لا يدخل في المبيع إلا بأحد الوجهين المتقدمين، من الجزئية أو الشرطية، وإلا فيكون أجنبيا عن العقد، بل يكون كوضع الحجر في جنب الانسان.
وحينئذ فلا يكون تفصيلا آخر غير ما ذكره العلامة من التفصيل بين أن يكون التابع جزءا أو شرطا.
إذا فانحصر الكلام بما ذكره العلامة (رحمه الله) من التفصيل بين كون التابع المجهول جزءا فيبطل البيع، وبين كونه شرطا فلا يبطل، وأما الوجوه الآخر فليست قابلة للتكلم عليها بوجه.
وقد ذكر هذا الوجه العلامة (رحمه الله) وأورد عليه المحقق الثاني (رحمه الله) بأن العبارة لا أثر لها، فعلى كل حال فالمعاملة إن كانت غررية فتبطل وإلا فلا تبطل، وقوي هذا الوجه شيخنا الأستاذ وفرق بين الجزء والشرط، بأن الثمن يقسط على الجزء ولكن لا يقسط على الشروط.