1 - إن النزاع في ضمان المشتري بالمقبوض بالسوم هو فرض التلف ففي المقام هو الاتلاف، سواء قلنا بالضمان هناك أم لا فلا بد من القول بالضمان هنا، فإن من أتلف مال الغير فهو له ضامن، فبناء على الضمان بالنقص في مال الغير فيكون ضامنا هنا أيضا كما هو الحق والمحقق في محله.
2 - إن الاتلاف هنا مستند إلى البايع دون المشتري، فلا وجه للضمان على المشتري كما هو واضح.
وقد يتوهم بطلان بيع المسك بدون الاختبار لوجهين: الأول:
النجاسة، فإنه من الدم فهو نجس، فيبطل بيعه لذلك، الثاني: للجهالة والغرر.
أما الأول فيرد عليه أولا: أن كون المسك من الدم غير معلوم، فإنه لا طريق لنا إليه.
وثانيا: على فرض كونه من الدم فهو طاهر، لقيام الاجماع بل السيرة على ذلك، فإذا كان استعمال المسك في جميع الأزمنة متعارفا من غير نكير من أحد بأنه نجس.
وثالثا: لا دليل على كون النجاسة مانعا عن البيع تكليفا ووضعا كما تقدم في المكاسب المحرمة، وقد اعترف بذلك المصنف في بيع الميتة.
وأما الوجه الثاني، فمضافا إلى أن عمدة الدليل على ذلك هو الاجماع، لكون دليل نفي الغرر مخدوشا سندا ودلالة، وأن الاجماع هنا ليس بتمام، لقيام الشهرة بل الاجماع على جواز بيع المسك في فأرة، على أن مانعية الجهالة إنما هي للغرر فهو منفي إذا بيع مع الاشتراط أو معتمدا على أصالة السلامة بالمعنى الذي تقدم.