وأما ما ذكره المحقق القمي وصاحب الجواهر (1) من أن المجهول يكون تابعا في مقام الجعل والتباني، فحينئذ لا يوجب غررية المعاملة، وهذا بخلاف ما لو كان التبع في عالم الجعل والتباني، وفي مقام الانشاء هو المعلوم وكان المبيع أي المتبوع هو المجهول، فإنه حينئذ تكون المعاملة غررية وباطلة.
وفيه إن كان المراد من ذلك هو التقديم والتأخير في الذكر فله وجه، ولكنه لا يوجب مجرد التقديم والتأخير في الذكر التفصيل بأن يكون أنه إن قال البايع: بعتك هذه الدار المعلومة وما في الكيس الذي هو مجهول، يصح البيع، ولو انعكس بطل.
وإن كان المراد من ذلك هو الاشتراط والجزئية، بأن يكون المراد منه أنه لو كان المجهول داخلا في المبيع بعنوان الاشتراط صح البيع، وإن كان بعنوان الجزئية بطل، فله معنى معقول، ولكنه ليس تفصيلا آخر في المسألة وراء ما ذكره العلامة (رحمه الله) من التفصيل بين الجزئية والشرطية.
وإن كان المراد من هذا التفصيل غير ما ذكرناه، فلا نعقل له معنى صحيحا ليرجع إلى محصل.
وأما ما ذكره المصنف من احتمال أن يكون مرادهم التابع بحسب القصد من المتبايعين، وهو ما يكون المقصود من البيع غير المجهول.
فإن كان المراد من القصد هو الغرض الشخصي، بأن كان غرض المشتري هو الشئ المعلوم وإن كان قيمة المجهول أضعاف قيمة المعلوم ولكن غرضه لم يتعلق إلا بالمعلوم.
فمن الواضح أن الأغراض الشخصية لا توجب رفع الغرر عن المعاملة