مقابل الأصواف، وكذلك قوله: فإن لم يكن في الضرع لبن لكان الثمن في مقابل ما في السكرجة، يفيد التعليل، يعني أن المناط في صحة البيع أن لا يذهب الثمن هدرا بل لا بد وأن يقع في مقابله شئ، وهذا يعم إلى جميع موارد بيع المجهول مع ضميمة المعلوم.
وقد تقدم نظير ذلك في بيع عبد الآبق، وقلنا بجواز التعليل من مورد الروايات لمكان هذه العلة التي ذكرت في تلك الروايات الواردة في بيع العبد مع الضميمة أيضا، كما تقدم.
وأما الاشكال الثاني، أعني عدم كون بعض هذه الروايات غير معمول بها، ففيه أن جهة السؤال فيها إنما هو خصوص جهة بيع المجهول مع ضميمة المعلوم، وأما كون الضميمة معلومة أو غير معلومة من المكيل والموزون أم لا فخارجة عن جهة السؤال، فلعل السائل كان عالما بها.
والحاصل أنه لا يجوز دخل ما ليس مورد السؤال في الرواية بما هو مورد السؤال ورفع اليد لأجل ذلك عن الروايات، على أنه يحتمل أن يكون ما في السكرجة معلوما لاحتمال كونها من المكيال، وكذلك لا نقبل كون السمك من الموزون دائما بل كثير ما يباع بالعدد كما تعارف ذلك في أطراف الشط كثيرا.
نعم ربما يباع بالوزن، ولكن أن الأصواف لعلها كانت معلومة بالمشاهدة، بأن كان أوان جزئها وبيعت مع المشاهدة أو كانت مجزاة أصلا، وبالجملة لا وجه لهذه المناقشة أيضا.
وأما الاشكال الثالث، أعني كون المبيع مجهول الحصول لا مجهول الوصف، ففي هنا أيضا أن جهة السؤال فرض كون المبيع موجودا وليس جهة السؤال فرض كون المبيع مجهول الحصول، على أن كون اللبن في الضرع ليس من مجهول الحصول بل كثيرا يطمئن الانسان، بل قد يكون اللبن موجودا في الضرع كما هو واضح.