المشتري، أما على الإشاعة بينهما فيوزع الناقص عليهما، ولهذا لم يحكم بضمان المشتري هنا بخلاف البايع هناك، فإنه حكم بضمانه هناك.
وبعبارة أخرى أن المشتري في بيع الكلي يتلقى الملك من البايع، فما دام في البين مصداق للكلي المبيع لينطبق عليه ذلك الكلي فيجب اقباضه باقباض المصداق، وهذا بخلاف الاستثناء، فإن المستثنى فيه من الأول باق في ملك البايع، فلا يجب التسليم والاقباض والايفاء أصلا، فيكون التلف عليهما لكون كل منهما مالكا للخصوصيات.
وبعبارة ثالثة أنه يدعي أن المبيع في المقامين هو الكلي.
والجواب عنه أولا: من تبعية وجوب الاقباض بكون المبيع كليا ومتفرعا عليه، وعدم كونه بنحو الإشاعة، فاثبات الكلية بوجوب الاقباض مصادرة واضحة.
وثانيا: إن الدليل أخص من المدعى، فإن تفرض المبيع تحت يد المشتري في بيع الكلي إما بالغصب أو بغيره كما تقدم.
وثالثا: بناء على الإشاعة في مسألة الاستثناء لا يجوز للمشتري أن يتصرف في الثمرة إلا بإذن البايع، ومع اتلافه مقدارا منها فيكون ضامنا لحصة البايع مع اشتراكهم في البقية كما ذكره المصنف.
ورابعا: ما ذكره المصنف (رحمه الله)، من أنه إن كان المراد من التلف بعد القبض، أي بعد قبض المشتري، فلا شبهة أن البايع حينئذ لا يضمن التلف من حق المشتري، وإنما الاشكال في الفرق بين المسألتين، وإن أريد منه أن الكلي الذي يملكه البايع تحت يده بعد العقد فحصل الاشتراك عنده، فإذا دفعه إلى المشتري فدفع مالا مشتركا إليه، فحينئذ أيضا يبقى سؤال الفرق بين قولنا: بعتك صاعا من الصبرة، وبين قولنا: