بعتك ثمرة البستان إلا أرطالا معلومة، فكلاهما من واد واحد، فلما ذا حصل الاشتراك في الثاني دون الأول، فإن كون المجموع تحت يد البايع لا يوجب الاشتراك.
ولا يرد على المصنف أنك قلت بحصول الاشتراك في بيع الكلي باقباض البايع مجموع الصبرة، فلماذا لا يحصل الاشتراك هنا بكون مجموع الثمرة تحت يد البايع، فالبايع هنا بعينه مثل المشتري هناك.
فإنا نقول: إن المصنف قد التزم هنا بالاشتراك لمكان الاقباض، فإن اقباض المالك الكلي يوجب تمليك الخصوصية، وتمليك الخصوصية موجبة للاشتراك بخلافه هنا، نعم لو كانت الثمرة تحت يد المشتري وهو يقبض البايع مجموع الثمرة فحصل الاشتراك، فحصل الفرق بين المقامين، وإن لم نقبل ما ذكره المصنف وقلنا: إن اعطاء الصبرة للمشتري بأجمعها لا يوجب الاشتراك كما عرفت.
5 - ما ذكره المحقق الإيرواني: أن الذي ينبغي مقايسته من مسألة الأرطال بمسألة بيع صاع من الصبرة هو المبيع وهو ما عدا الأرطال دون نفس الأرطال التي لم تقع عليه المعاملة، فإن مكانة الأرطال هنا مكانة بقية الصبرة مما عدا صاع منها من تلك المسألة، ومكانة ما عدا الأرطال هنا مكانة الصاع من تلك المسألة، فإن المعاملة وقعت على ما عدا الأرطال فيكون المبيع كليا، فمقتضى القاعدة هنا كون التلف على البايع، ولكن حيث كان التلف بعد القبض مع كون حق البايع من الأرطال منتشرا في المجموع فيكون التلف منهما (1).
وفيه أولا: أنه خلاف المتفاهم العرفي، فإنه لو ألقى هذا الكلام لأحد لا يفهم منه إلا كون المستثنى منه ملكا للمشتري بجميع الخصوصيات،