الانطباق على هذا الطرف وذلك الطرف من اليمني أو اليسرى أو الفوق أو التحت، إلى غير ذلك مما يكون فردا لهذا الكلي ويكون هو قابل الانطباق عليه من الأفراد المتصورة.
2 - أن يكون المبيع كسرا كليا ولكن لا بنحو القضية الخارجية بل بعنوان القضية الحقيقية، وهذا المعنى وإن لم يجر في البيع لكونه موجبا للجهالة والغرر، ولكن يمكن جريانه في باب الوصية وإن لم يعهد فيها هذا الوجه أيضا، لأن المعهود في الوصية هو الوجه الثالث، ولكن لو أوصى أحد كذلك فلا محذور فيه شرعا، كما إذا أوصى بأن كلما يكون مالا لي فربعه على نحو الكسر الكلي لفلان، فإن هذه قضية حقيقية تنطبق على ربع كل مال حصل في يد الموصي، فيكون للموصي له بنحو الكلية لا بنحو الشركة.
3 - أن يكون أيضا كليا على نحو القضية الخارجية، ولكن تكون في حصة خاصة، وهذا أيضا لا يمكن في البيع للجهالة والغرر، ولكنه موجود في باب الوصية جدا، بحيث لو أوصى أحد كذلك فلا محذور فيه وإن كان يحتاج إلى القرائن في مقام الاثبات، وإن كانت هو الارتكاز كما يمكن دعواه في الوصية والبيع، فإن الارتكاز على ذلك، بل الأمر كذلك في باب الوصية غالبا، والشركة على نحو الإشاعة فيها نادرة جدا، كما إذا أوصى لزيد ربع ما يسلم للورثة على نحو الكسر الكلي، بمعنى أنه كلما اجتمع أموالي تحت يد الورثة فربعه لزيد على نحو الكلي دون الإشاعة.
وهذا المعنى كما عرفت موجود في باب الوصية، فإن من أوصى ربع ماله لفلان فليس معناه أنه شريك مع الورثة على الإشاعة، ولو بقرينة الارتكاز، ولا أن ربع مجموع المال أعم مما يسلم ومما لا يسلم له، وإلا