إلا صاعا منها، بعتك الكلي الخارجي الذي هو المجموع المخرج عنه الصاع، فهو كلي كنفس الصاع، فكل منهما مالك لعنوان كلي، فالموجود مشترك بينهما، لأن نسبة كل جزء منه إلى كل منهما على نهج سواء، فتخصيص أحدهما به ترجيح من غير مرجح وكذا التالف نسبته إليهما على حد السواء فيحسب عليهما، وهذا بخلاف ما إذا كان المبيع كليا، فإن مال البايع ليس ملحوظا بعنوان كلي في قولنا: بعتك صاعا من هذه الصبرة، إذ لم يقع موضوع الحكم في هذا الكلام حتى يلحظ بعنوان كلي كنفس الصاع.
مثلا إذا كان عنده خمسين رطلا من الطعام فباعه إلا عشرة أرطال، فإن هذه العشرة تكون كلية، فإذا كانت كلية فتكون المستثنى منه قهرا كليا أيضا، فالمال الموجود في الخارج مشترك بينهما على الإشاعة فيكون التالف عليهما.
وفيه: أولا أنه لا وجه لكون المستثنى منه كليا، إذ البايع كان مالكا للأرطال مع الخصوصيات، فإذا باعها من شخص إلا أرطالا معلومة فتكون الخصوصيات ملكا للمشتري، وإلا يلزم أن تبقى مال بلا مالك أو تكون ملكا لشخص آخر بلا سبب ملك، فكل ذلك لا يمكن الالتزام به.
على أن هذا لا يرفع الاشكال، وهو أنه على الإشاعة كيف يجوز للمشتري أن يتصرف في المجموع بلا إذن البايع الشريك، مع أنهم أفتوا بجوازه، وأنه مع الاتلاف من المشتري كيف يحسب عليه ويكون حق البايع في الباقي، مع أن مقتضى الشركة كون التالف عليهما وضمان المشتري على حصة البايع وكونهما شريكين في الباقي أيضا.
ولعله التفت بعدم صحته وقال: إن هذا ما خطر ببالي عاجلا، ولعل غيرنا يأتي بأحسن من هذا، وقد أوكلنا تحقيق هذا المقام الذي لم يبلغ