فربما يكون ما يحصل من التركة للموصي له مجموعا، بل معناه أن ربعه الكسري الكلي الذي يسلم من التلف.
والظاهر أنه لا يشك أحد في صحة ذلك الكلام في هذا المعنى، ولو بالارتكاز العقلائي في باب الوصية، بل عليه جريان السيرة العملية ما لم تكن تصريح على خلافه من الشركة على نحو الإشاعة.
وبالجملة الذي ذكرناه لا غبار فيه ثبوتا وإن كان يحتاج إلى القرائن في مقام الاثبات، فإن غرضنا تصحيح هذا المعنى فقط في عالم الثبوت، ففي مقام الاثبات فيتبع لسان الدليل كما لا يخفى أو القرائن الخارجية كما في باب الوصية، وكذلك فيما نحن فيه لشهادة الارتكاز على ذلك.
إذا عرفت ذلك فندعي جريان ذلك في مسألة الاستثناء، فإن قول القائل: بعتك مجموع الثمرة إلا أرطالا معلومة، معناه: بعتك مجموعها كسرا كليا مما يسلم، وهو الواحد في المائة العشرة أو أقل أو أكثر مثلا، فيكون عنوان الرطل معرفا إلى ذلك الكسر الكلي، ففي الحقيقة أن البايع يستثني من العشر مثلا واحدا مما يبقى من الثمرة للمشتري الذي يسمى كسرا كليا، ويجعل عنوان الرطل أو المن أو الصاع معرفا إليه.
وهذا وإن كان في نفسه على خلاف الظاهر، فإن ظهور المن أو الرطل ونحوهما في الكلي في المعين وحملها على الكسر الكلي على خلاف الظاهر، ولكن قامت القرينة على ما ذكرناه، والارتكاز فإنه قائم على إرادة ما ذكرناه من مثل هذا الكلام: بعتك الثمرة إلا أرطالا معلومة، فإن الارتكاز العقلائي محقق على أن المراد منه هو الكسر الكلي مما يسلم، ويتحصل للمشتري من الثمرة دون الشركة والإشاعة ولا الكلي في مجموع الثمرة بحيث إن ما يسلم للمشتري لو كان بمقدار المستثنى يكون المجموع للبايع، بل هو الكسر الكلي، أي حد معين من حد معين كالواحد من المائة مثلا.