له التصرف في المجموع، فإن المفروض أن الواحد من كل عشرة مثلا للبايع، فبالتصرف في العشرة قطعا ينصرف في حق البايع أيضا، ولكن الشرط الضمني موجود على جواز التصرف في المجموع.
وعلى هذا فيرتفع الاشكال أيضا ويجتمع الأمور الثلاثة، أما كون التالف عليهما فلما ذكرناه من كون المستثنى والمستثنى منه منحلين إلى الأجزاء، وأن من كل جزء جزء كالواحد من العشرة، فإذا تلفت العشرة فيتلف من كل منهما جزء كما هو واضح.
وأما أنه يجوز للمشتري التصرف في المجموع، فلما عرفت من كون الشرط الضمني على ذلك، وأما أنه مع اتلاف المشتري من الثمرة شيئا فيكون حق البايع من الباقي، فهو أيضا للشرط الضمني، وهذان الوجهان خصوصا الثالث على خلاف الظهور بمكان، ولكن الذي يسهل الخطب أن الغرض لتصوير كلام القوم في مسألة استثناء الأرطال المعلومة من المبيع على نحو لا يكون منافيا لحمل بيع صاع من الصبرة على الكلي في المعين.
ثم لا يخفى عليك أنه يمكن الجواب بحمل الأرطال على الإشاعة والجواب عن عدم جواز تصرف المشتري في المجموع وكون حق البايع من الباقي مع اتلاف المشتري مقدارا منه بالشرط الضمني كما عرفته في الوجه الثاني.
هذا ما عندنا ولعل غيرنا يأتي بما هو أحسن من ذلك، كما ذكر المصنف بقوله: هذا ما خطر عاجلا بالبال، وقد أوكلنا تحقيق هذا المقام الذي لم يبلغ إليه ذهني القاصر إلى نظر الناظر البصير الخبير الماهر عفي الله عن الزلل في المعاثر.