القبض في مسألتي الزكاة والاستثناء، أن وجوب الاقباض ولزوم العقد مسلم ولكن لا دليل لوجوب الاقباض في اللزوم بوجه، ولا نفهم معنى هذه العبارة كما لم يفهمه المصنف، وأن ايجاب القبض على البايع فرع كون المبيع كليا ومنطبقا على الباقي، فإنه مع عدم البقاء كلا أو بعضا لا يبقى موضوع لوجوب الاقباض لانفساخ العقد.
وبعبارة أخرى حكم حمل المبيع على الإشاعة هو انفساخ العقد في المقدار التالف وعدم بقاء الموضوع لوجوب الاقباض، وحكم حمله على الكلي هو بقاء المبيع ووجوب دفعه إلى المشتري واقباضه منه، هذا بحسب الكبرى، وأما احراز الصغرى واثبات أنه محمول على الإشاعة أو على الكلي فلا بد وأن يتحقق من الخارج، فاثبات الكلية بوجوب الاقباض الذي فرع على الكلية مصادرة واضحة.
وثانيا: إن الدليل أخص من المدعى، فإنا نفرض موردا يكون المبيع تحت يد المشتري في بيع الكلي، إما بالإجارة أو بالأمانة أو بالعارية أو بالغصب، فحينئذ فالمبيع تحت يد المشتري فلا موضوع لوجوب الاقباض أصلا، ومن هنا يعلم أن قياس المقام ببيع الكلي في الذمة فرع احراز الكلية كما لا يخفى.
وأما قياس الاستثناء بالزكاة ففي غير محله، إذ ليس الفقير شريكا مع المالك في المال الزكوي كما حقق في محله.
4 - ما ذكره في مفتاح الكرامة، من إبداء الفرق بين المسألتين، بدعوى أن التلف من الصبرة في المسألة السابقة أعني بيع الكلي إنما هو قبل القبض، فيكون على البايع ويلزم عليه مع ذلك أن يسلم من الباقي تمام المبيع، فإنه لم يذهب منه على المشتري شئ لأجل التلف، وهذا بخلاف مسألة الاستثناء، فإن التلف فيه بعد القبض والمستثنى بيد