بحيث قد ملكه البايع العين بجميع الخصوصية، فلا وجه لكون المستثنى منه أيضا كليا.
وثانيا: يرد عليه مما تقدم من عدم جواز تصرف المشتري في المجموع إلا بإذن البايع، وحساب التالف عليهما، حتى لو كان المتلف هو المشتري وكون البقية بينهما سيان، غاية الأمر أن المشتري يضمن للبايع في حصته في صورة الاتلاف.
6 - قوله (رحمه الله): ويمكن أن يقال: إن بناء المشهور في مسألة استثناء الأرطال إن كان على عدم الإشاعة.
أقول: هذا هو الوجيه من الأجوبة، قد أجاب به المصنف على تقديري الكلي والإشاعة:
أما على الأول كما هو الظاهر، فلأن المتبادر من الكلي المستثنى هو الكلي الشايع فيما يسلم للمشتري لا مطلقه الموجود وقت البيع.
وهذا الجواب بظاهره يعطي خلاف المقصود، فإن الاشكال كان في حمل بيع صاع من الصبرة في المسألة السابقة، فظاهره المنافاة لبيع الثمرة واستثناء الأرطال المعينة، حيث ذكر الفقهاء أن التالف يحسب عليهما، فإن هذا ظاهر في الحمل على الإشاعة.
وظاهر ما ذكره المصنف هنا هو عدم حساب التالف عليهما بل على المشتري فلا يكون هنا تنافي مع المسألة السابقة، مع أن المشهور حكموا بكون التالف عليهما، ولعله سقط في كلامه وأنه أراد ما سنذكره من الجواب.
وأما على الثاني، فأجاب بأن المستثنى كما يكون ظاهرا في الكلي كذلك يكون عنوان المستثنى منه الذي انتقل إلى المشتري بالبيع كليا بمعنى أنه ملحوظ بعنوان كلي يقع عليه البيع، فمعنى: بعتك هذه الصبرة