وإذا لم يتخصص بخصوصية لا يعقل وجوده في الخارج، فبالشرط في ضمن العقد يشترط المشتري على البايع أن يملك البايع الخصوصيات أيضا، أي إذا تعين حقه في شئ تكون الخصوصيات أيضا للمشتري حتى مع كون المبيع كليا.
نعم ما دام المبيع كلي فالخصوصيات تحت ملك البايع، وأما مع التعين فيكون الخصوصيات أيضا كنفس العين ملكا للمشتري، فليس للبايع اختيار في اعطاء الباقي للأول أو الثاني.
ويبقي القول إما بالانفساخ أو التبعيض، وربما يقال بالأول، فإنه لا يمكن القول بصحة كليهما ولا بصحة أحدهما دون الآخر، لعدم المرجح في البين فيسقطان معا للمعارضة، كما هو كذلك في سائر العقود، كما إذا باع داره أو آجرها أو وهبها من شخص، وباعها وكيله من شخص آخر في ذلك الزمان، فإنه يحكم في أمثال ذلك بالتساقط ورجوع الدار إلى صاحبها الأول، فإن العمومات تتعارض في شمولها لكل من العقدين.
ولكن الظاهر عدم التساقط هنا، ووضوح الفرق بين ما نحن فيه وبين سائر العقود، والوجه في ذلك هو أن المعاملة الواحدة إنما تنحل إلى معاملات عديدة حسب انحلال المبيع، سواء كانت بيعا أو إجارة أو هبة، فالعقد الصادر من الموكل بتمام أجزائه معارض مع العقد الصادر من الوكيل في ذلك الوقت، إذ لا ترجيح في شئ من الأجزاء لأحد الطرفين فيسقطان للمعارضة، وعدم امكان شمول العمومات لأحدهما دون الآخر لكونه ترجيحا بلا مرجح.
وبالجملة أن العقد الصادر من الوكيل إنما يبتلي بالمانع الذي هو العقد الصادر من الموكل وبالعكس، فكل منهما يمنع عن وقوع الآخر،