القاعدة كما هو الظاهر، فإن الظاهر أن الإمام (عليه السلام) أجاب على طبق المتفاهم العرفي ولزم التعدي منه إلى مسألة استثناء، فإنه لا فرق بينهما، إلا أن مسألة الاستثناء على عكس مسألتنا هذا، وهو بانفراده لا يوجب الفرق بينهما، وإن كان واردا على خلاف القاعدة والتعبد المحض فلا يجوز التعدي من مورده، أعني بيع القصب إلى غيره بل من غير المشتغلين، فهل يتعد حينئذ ببيع الصاع من صبرة الحنطة والشعير ونحوهما.
ويمكن الجواب عنه بدعوى القطع بعدم الفرق بين بيع القصب وبيع الحنطة، فإنهما من واد واحد، لأنا نقطع بأنه لو كان السائل يسأل الإمام (عليه السلام) عن بيع عشرة آلاف أرطال من الحنطة وتلفت إلا عشرة آلاف (1)، فأجاب الإمام (عليه السلام) بمثل ما أجابه في بيع القصب.
ثانيا: ما ذكره المصنف (رحمه الله) في آخر كلامه، من أنه لو قلنا بالإشاعة للزم عدم جواز تصرف المشتري في الثمرة إلا بإذن البايع، كما هو مقتضى الشركة، مع أنه لم يعلم من الأصحاب الحكم بعدم جواز تصرف المشتري إلا بإذن البايع، بل يجوز له التصرف في الثمرة.
ثالثا: ما أشار إليه المصنف (رحمه الله) أيضا، من أن لازم الحمل على الإشاعة أنه لو تلف مقدار من الثمرة بتفريط المشتري كان ضامنا للبايع في