نعم وقع النزاع في أنه هل يعتبر في صحة البيع العلم باشتمال الصبرة عليه أم لا، ظاهر شيخنا الأستاذ نعم، من جهة أن عدم العلم بوجود المبيع من أعظم أنحاء الغرر، ولكن الظاهر عدم الاعتبار وفاقا لشيخنا الأنصاري (رحمه الله)، وذلك لوجهين:
1 - ما أفاده شيخنا الأنصاري (رحمه الله)، من أنه لا غرر في ذلك بوجه، لا من جهة رفع الغرر بالخيار بل لعدمه في نفسه، وإن قيل إن عدم العلم بوجود المبيع من أعظم أنحاء الغرر، وتوضيح ذلك أنه:
إذا باع بشرط أنه إذا لم تشتمل عليه الصبرة فيكون له الخيار، فهذا لا شبهة في صحته وليس له غررا أصلا، فإنه مع عدم ظهوره كذلك يكون له الخيار، بل يجوز له البيع معلقا على وجود المبيع، فإنه مع عدمه يكون له الخيار، ولا يضر التعليق هنا فإنه إنما يضر إذا كان معلقا على أمر خارجي لا على وجود المبيع، فإنه ارتكازي ذكر أم لا، فضلا عن البطلان، وتوهم أن الخياري لا يرفع الغرر، فهو حق فيما كان الخيار ثابتا بالتعبد لا بجعل المتعاملين أو بالشروط الضمنية، فإنه يرتفع الغرر بمثل ذلك.
وبالجملة أن المقام نظير ما باع ما يحاذي بمائة دينار بدينارين مع الخيار، فإنه ليس له ضرر في ذلك أصلا، لكونه مخيرا في الابقاء والامضاء، وإنما يكون عليه ضرر إذا باع كذلك لزوما وبدون الخيار، بل يصح البيع على تقدير الوجود من غير علم به أصلا لعدم الغرر فيه، وليس مثل بيع الطير في الهواء والسمك في الماء، فإنه باطل لكونه بيعا منجزا.
وعلى كل حال فليس التعليق موجبا للبطلان، فإن التعليق على وجود المبيع من الأمور المرتكزة المقطوعة ومن الشروط الضمنية، فيكون خارجا عن معقد الاجماع القائم على بطلان التعليق في العقود.