إذ لا دليل على البطلان بوجه كما عرفت، ومجرد كون المتبايعين جاهلين بمقدار ما يدخل في كيسهما ويخرج عنه لا يوجب البطلان، إذ لا دليل عليه كما عرفت.
وأما بيع كل صاع بكذا من الصبرة، فلا شبهة في فساده لجهالة المبيع، ومجرد كونه معلوما عند الله لا يصحح البيع، إذ لا يعلم كل منهما أن الثمن والمثمن أي مقدار، ففي مثل ذلك لا يعتبر العقلاء الملكية أيضا، فإنه يتوقف على ما يقوم به الإضافة، فالمبيع لا يعلم أنه أي مقدار حتى يعتبروا الملكية عليه، نعم فللصحة في صاع واحد وجه، فإن الظاهر من مثل هذا الكلام كونه متيقن الإرادة فيكون معلوما، كما هو كذلك في الإجارة أيضا.
ولا يفرق في ذلك بين كون الصبرة معلومة أو مجهولة، فإن المبيع ليس هو مجموع الصبرة بل كل صاع.
ولا يقاس هذا بصورة بيع الصبرة على حساب كل صاع بكذا، فإن المبيع هو مجموع الصبرة وذكر الصاع لبيان الميزان للثمن وتقديره.
وأما بيع مجموع الصبرة أو نصفها أو ثلثها مثلا، فلا شبهة في صحته فيما إذا كانت الصبرة معلومة، إذ ليس فيه شئ مما يوجب البطلان، وأما فيما إذا كانت الصبرة مجهولة فلا شبهة في البطلان للجهالة والغرر وكونه جزاف، فلا بد من تقديره بالكيل والوزن و العد ونحوها.
وأما بيع صاع من الصبرة على نحو الكلي، فأيضا لا شبهة في صحته، سواء كانت الصبرة معلومة أو مجهولة، أما في صورة العلم بها فواضح كما تقدم الكلام فيه مفصلا، وكذا في صورة الجهل بها إذ ليس فيه غرر وجهالة إلا من جهة نسبة المبيع إلى مجموع الصبرة أنها بالنصف أو بغيره، وهذا لا يوجب البطلان.