لا يسرق الإضافة وإنما يغصب المال، وأما الإضافة فأمر اعتباري يعتبره لنفسه، فمجرد ادعائه المالكية لا يوجب انقلاب الواقع عما هو عليه بناء على دخالة تعين المالك وقصده في حقيقة البيع.
الوجه الثاني: إن الغاصب إنما قصد كون البيع لنفسه وعامل على ذلك القصد، فلا شبهة أن البيع إنما يقع للمالك إذا أجاز دون الغاصب فيلزم حينئذ كون ما تعلق به الإجازة غير ما وقع فلا يكون صحيحا، إذ الواقع غير مجاز والمجاز غير واقع.
وهذا الوجه من وجوه بطلان بيع الغاصب يجري هنا أيضا، إذ البايع لمال الغير لنفسه إنما باعه لنفسه وبقصد كونه له وإجازة المالك إنما هي بعنوان كونه له دون العاقد، فيلزم أن يكون الواقع غير مجاز والمجاز غير واقع، وليس ما أجازه المالك منشأ حتى يكون موردا للإجازة.
الوجه الثالث: إن الأخبار تدل على أن بيع ما لا يملك حين العقد غير جائز، وقد تقدمت الإشارة إليها وإلى توجيهها، وسيأتي الكلام فيها تفصيلا.
والحاصل أن من جملة الاشكالات التي أشكل به التستري على صحة بيع مال الغير لنفسه ما أشكلوا به في بيع الغاصب من عدم تحقق قصد البايع إلى حقيقة المعاوضة والمبايعة، فإن حقيقتها مبادلة مال بمال بحيث يدخل العوض من كيس من خرج المعوض منه لتحقق المبادلة بين المالين في جهة الإضافة.
أقول: وقبل الدخول بتوضيح ذلك لا بد وأن يعلم أن مقتضى العمومات والاطلاقات صحة بيع مال الغير لنفسه ثم يملكه، لصدق البيع عليه في العرف حقيقة فيكون مشمولا للعمومات والاطلاقات، فإن ثبت من العقل والنقل دليل خاص يوجب تخصيصها أو تقييدها فنأخذ