غاية الأمر لا بد من ملاحظة ما يدل على دخالة إجازة الغير في صحة العقد فبذلك المقدار نرفع اليد عن اللزوم، وإنما نحكم به بعد إجازة الغير، وأما المقدار الزائد فلا، وليس في الأدلة الدالة على دخالة إجازة الغير ما يدل على بطلان العقد بالكلية بدون إجازة المرتهن أو العمة والخالة كما لا يخفى، فيكون ذلك تخصيصا لأدلة اللزوم من الأول، نظير تخصيصها بالأدلة الدالة على ثبوت خيار المجلس من زمان العقد، وليس ذلك تخصيصا في الأفراد حتى يتوهم عدم امكان التمسك بالعمومات في مقام الشك بل تخصيص باعتبار الحالات فيقتصر فيه بالمقدار المتيقن.
ويؤيد ذلك الأخبار الواردة في نكاح الصغيرين، حيث إن الصغيرين ليسا ممن يستند إليهما العقد عنده، وكذلك يدل على ذلك الأدلة الواردة في صحة نكاح العبد بدون إذن المولى، حيث علل بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده (1).