النقيضين، ومن هنا يسمى مبدء المبادي، فإن أمثال ذلك أن الشئ إذا امتنع في زمان فيكون ممتنعا دائما لأنه لا يحتمل أن اجتماع النقيضين يكون محالا في زمان وغير مستحيل في زمان آخر بل هو محال بذاته، ولكن الصغرى ليس بمسلم، إذ الامتناع في أمثال المقام ليس امتناعا ذاتيا، فإن كون الصحة عقد الفضولي ممتنعا ليس بذاته بل هو بالغير ومن جهة عدم العلة والمصلحة.
وإن كان المراد من الامتناع هو الامتناع الغيري فهو مسلم صغرى، إذ عدم صحة عقد الفضولي حال العقد إنما هو لأجل عدم المصلحة فيه عنده، ولكن الكبرى ليس بمسلم لأن الممتنع بالغير في زمان لا يكون ممتنعا دائما فيجوز أن يكون ممتنعا في زمان لأجل عدم علته وممكنا في زمان آخر بل واجبا لوجود علته، ومن هنا قال الشيخ الرئيس: إن الممكن من ناحية علته أليس ومن عدم علته ليس.
وبالجملة الامتناع الغيري تابع لعدم علته، فكما كانت معدومة فينعدم وإذا وجدت العلة يخرج المعلول من الامتناع فضلا عن أن يكون ممتنعا دائما، وهذا واضح جدا فلا ندري ماذا أراد العلامة من كلامه هذا وهو بعيد بمقاله.
وأما ما ذكر المصنف من كون عدم الاشتراط ضررا على الأصيل لكونه ممنوعا من التصرف فيما انتقل عنه، لاحتمال الإجازة وكونه مال الغير فيكون التصرف حراما، ولا فيما انتقل إليه لاحتمال عدم الإجازة وكونه أيضا تصرفا في مال الغير فيكون حراما، وفيه:
أولا: إن الضرر إنما ينشأ من اللزوم، أي من لزوم العقد، وقد أثبتنا عدم لزومه من الأول وإنما يكون لازما بالإجازة فإذا لم يتحمل الأصيل بالضرر فله الفسخ ويجوز له التصرف بدون الفسخ مستندا إلى أصالة