المبسوط - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٢٠٨
لم ينو صلاة الامام ولكنه نوى الظهر والاقتداء إذا كان امامه في الجمعة فصلاته فاسدة لأنه يؤدى غير صلاة الامام وتغاير الفرضين يمنع الاقتداء وفي غير رواية أبى سليمان قال إذا نوى صلاة الامام والجمعة فإذا هي الظهر جازت صلاته وهذا صحيح فقد تحقق البناء بنية صلاة الامام ولا يعتبر بما زاد بعد ذلك وهو كمن نوى الاقتداء بهذا الامام وعنده أنه زيد فإذا هو عمرو وكان الاقتداء صحيحا بخلاف ما إذا نوى الاقتداء بزيد فإذا هو عمرو * قال (وإذا صلى الرجل المكتوبة كرهت له أن يعتمد على شئ الا من عذر) لان في الاعتماد تنقيص القيام ولا يجوز ترك القيام في المكتوبة الا من عذر فكذلك يكره تنقيصه بالاعتماد الا من عذر وان فعل جازت صلاته لوجود أصل القيام ولم يبين الاعتماد في التطوع فقيل لا بأس به لان ترك القيام يجوز في التطوع فتنقيصه أولى وقيل بل يكره لان في الاعتماد بعض التنعم والتجبر ولا ينبغي للمصلى أن يفعل شيأ من ذلك بغير عذر وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المسجد حبلا ممدودا فقال لمن هذا فقيل لفلانة تصلى بالليل فإذا أعيت اتكأت فقال لتصل فلانة بالليل ما بسطت فإذا أعيت فلتنم * قال (ومن نسي تكبيرة الافتتاح حتى قرأ لم يكن داخلا في الصلاة) وكان عطاء يقول تكبيرة الركوع تنوب عن تكبيرة الافتتاح وهذا فاسد فان أركان الصلاة لا تكون الا بعد التحريمة والتحرم للصلاة بالتكبير يكون فإذا لم يكبر للافتتاح لم يكن داخلا في الصلاة * قال (وإذا افتتح التطوع قائما ثم أراد أن يقعد من غير عذر فله ذلك عند أبي حنيفة استحسانا) وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يجزئه قياسا لان الشروع ملزم كالنذر ومن نذر أن يصلى ركعتين قائما لم يجزه ان يقعد فيهما فكذلك إذا شرع قائما لم يجزه أن يقعد فيهما فكذلك إذا شرع قاعدا وأبو حنيفة يقول القعود في التطوع بلا عذر كالقعود في الفرض بعذر ثم هناك لا فرق بين حال الابتداء أو البقاء فكذلك هنا وهذا لأنه في الابتداء كان مخيرا بين القيام والقعود وخياره فيما لم يؤد باق والشروع إنما يلزمه ما باشر ولا صحة لما باشر الا به وللركعة الأولى صحة بدون القيام في الركعة الثانية بدليل حالة العذر فلم يلزمه القيام بالشروع بخلاف النذر فهو التزام بالتسمية وقد نص فيه على صفة القيام ولا رواية فيما إذا أطلق النذر فقيل يلزمه بصفة القيام اعتبارا لما يوجبه على نفسه بما يوجب الله تعالى عليه مطلقا وقيل لا يلزمه لان القيام وراء ما به يتم التطوع
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست