وعدم وجدانه تمام الشرائط لو كان هو الراهن وفقدان رضاية المالك بل يكون نافذا من حين الفك فإن ذلك الزمان زمان انحصار المانع بفقدان الاستناد فإذا رضي المالك بالعقد فيكون نافذا من زمان الفك وانحصار المانع بعدم رضاية المالك.
وبعبارة أخرى أن رضاية المجيز المالك تصلح العقد من جهة الموانع التي ترجع إليه ومن ناحيته دون الموانع التي من ناحية الغير، فإن الناس مسلطون على أموالهم وشؤونهم وحقوقهم، فليس لأحد التصرف فيما يكون مورد السلطنة الغير ويكون ذلك موجبا لإزالة حقه، فلا بد هنا من القول بالنقل بهذا المعنى، وهو في الحقيقة متوسط بين الكشف والنقل المتقدمين.
وهذا نظير بيع الصرف، فإنه لو باع أحد مقدارا من الذهب فضولة ثم حصل القبض بعد ساعتين وأجاز المالك ذلك البيع بعد أربعة ساعات، فهل يكشف ذلك الإجازة من حصول النقل من زمان العقد مع أن شرطه وهو القبض غير حاصل بل إجازته هذه تكشف عن حصول النقل والانتقال من زمان القبض فإن المانع عن النقل والانتقال إلى زمان القبض لم يكن مستندا إلى عدم رضاية المالك فقط بل كان بعد القبض أيضا موجبا لعدم حصول النقل والانتقال، ومن هنا كان الأمر كذلك لو كان المتصدي بالبيع هما الأصيلان فهل يزيد بيع الفضولي على بيع الأصيلين فليس كذلك، فافهم.
وبالجملة لا نعقل وجها للقول بالكشف من حين العقد في بيع الفضولي العين المرهونة، كما لا يمكن أن يتفوه بذلك في بيع الصرف أيضا.