التزامنا بالكشف هنا تبعا للمحقق الثاني ومن تبعه، فإنه (رحمه الله) مع اصراره على الكشف في البيع الفضولي لم يلتزم به هنا، فإذا باع الراهن العين المرهونة فلا تكون الملكية حاصلة من حين العقد، وهكذا لو باع ذلك الفضولي.
وبيان ذلك، أن أساس قولنا بالكشف في هناك هو أن العقد كان واقعا على ما هو عليه من احتوائه جميع الشرائط إلا جهة الانتساب، فإذا انتسب إليه بالإجازة فيتم من جميع الجهات فتشمل عليه العمومات حين الإجازة وتثبت صحة العقد وترتب الأثر عليه من الأول لجواز تعلق الإجازة بالأمر المتقدم كجواز تعلقها بالأمر الحالي والأمر المتأخر لكونها من الأمور التعلقية كما عرفت.
وهذا بخلاف ما نحن فيه، فإن عدم تمامية العقد على العين المرهونة حين العقد لم يكن مستندا إلى جهة عدم الانتساب إلى المالك، بل كان مستندا إلى المالك لو كان الراهن هو البايع.
وعلى تقدير كونه الفضولي فيكون ناقصا من جهتين: الأولى: عدم انتسابه إلى المالك، والثانية: جهة تعلق حق الغير به وعدم كون المجيز جائز التصرف حين العقد، بل كان فاقدا لشرط آخر، وهو خلوه عن رضاية من رضايته شرط في صحة العقد، وهو حق المرتهن، ولذا لو كان البايع هو الراهن أو غير الراهن فضولة وأجاز الراهن قبل أداء الدين وفك الرهن لا يكون العقد أيضا مشمولا للعمومات لاقترانه بالمانع وهو حق المرتهن.
وعلى هذا فلو باع الفضولي العين المرهونة أو الراهن في يوم السبت وانفك الرهن يوم الأحد وأجاز الراهن يوم الاثنين فلا يكون فاقدا من حين العقد لعدم انحصار المانع بعدم الاستناد فيما إذا كان البايع هو الفضولي