الظاهر من كلام الحلي والشهيد، فإن ظاهر قول الشهيد إن سد الباب وهو نادر مع قوته هو اختياره ذلك، وذهب بعضهم إلى الجواز مطلقا، وفصل بعضهم بين المؤبد والمنقطع.
وليس المراد من المنقطع ما إذا كان الوقف إلى سنة أو إلى سنتين، بل معناه أن الوقف إنما هو على طائفة خاصة من غير تقييد بزمان خاص وإلا فيكون حبسا، الذي عبارة عن حبس العين مع كونها باقية على الملك وتسبيل المنفعة، ولكن حيث إنه لطائفة خاصة ينقرض كثيرا بانقراضهم، فيسمى ذلك بالوقف المنقطع الآخر.
وهذا بخلاف المؤبد، فإن معناه أن الوقف لطائفة خاصة كأهل العلم من الشيعة في النجف مثلا، كما وقفوا قرية في كرمانشاه كذلك، ومع عدمهم لمطلق أهل العلم، ومع عدمهم - العياذ بالله - لفقراء الشيعة، ومع عدمهم لأغنياء الشيعة وهكذا، فمثل هذا الوقف لا ينقطع آخره بل يستمر ويدوم إلى الأبد، ويبقي طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل، وبالجملة التزموا بجواز البيع المنقطع دون المؤبد.
وفصل بعضهم بقولهم بعكس ذلك، أي بجواز البيع في المؤبد وبعدمه في المنقطع، ولعل نظره إلى أن المنقطع بنفسه بخلاف المؤبد، وفصل بعضهم بين أصل الوقف، حيث قال بعدم الجواز، وبين أجزائه وآلاته التي انحصر طريق الانتفاع بالبيع فقط، كحصر المسجد وجذوعه وبعض آلاته التي سقط عن الانتفاع به في هذا المسجد بنحو من الأنحاء، وهو المحكي عن الإسكافي وفخر الاسلام.
يمكن التفصيل بين ما يكون الوقف تحريرا كالمساجد ونحوها وبين سائر الأوقات، ويلتزم بعدم جواز البيع في الأول دون الثاني، إلا أنه ليس تفصيلا في الحقيقة، لأن المساجد خارج عن مورد البحث، فإن الظاهر أن