وعن بدلها، حيث قلنا بكون الثمن للبطن الذي يبيع، فهذا لا محصل له، فضلا عن أن يحتاج إلى نظر، فضلا عن امعانه، وإن أريد به انتفاء أصل الوقف كما هو ظاهر كلامه، حيث جعل المنع من البيع من مقومات مفهوم الوقف.
ففيه مع كونه خلاف الاجماع إذ لم يقل أحد ممن أجاز بيع الوقف في بعض الموارد ببطلان الوقف وخروج الموقوف عن ملك الموقوف عليه إلى ملك الواقف، أن المنع عن البيع ليس مأخوذا في مفهومه بل هو في غير المساجد وشبهها قسم من التمليك، ولذا يطلق عليه الصدقة ويجوز ايجابه بلفظ تصدقت، إلا أن المالك له بطون متلاحقة، فإذا جاز بيعه مع الابدال كان البايع وليا عن جميع الملاك في ابدال مالهم بمال آخر - الخ.
والذي ينبغي أن يقال في توجيه كلام صاحب الجواهر وشيخه وجوه:
1 - أن يكون معنى قولهم: إذا جاز البيع بطل الوقف هو صيرورة الوقف ملكا للواقف ورجوعه إلى ملكه، فهو بعيد، فإنه بعد خروجه عن ملكه فلا مقتضي لكونه مالكا له ثانيا.
2 - أن يخرج من الوقفية وصارت ملكا طلقا للموقوف عليهم، بحيث لهم أن يفعلوا فيه ما شاؤوا من البيع والهبة والإعارة والإجارة كبقية أموالهم الشخصية، وهذا أيضا لا يقتضي له، فكلا القسمين لا يحتاج إلى نظر، فضلا عن احتياجهما إلى إمعان النظر.
3 - أن يكون الوقف باطلا من جهة، بمعنى بطلانه من الجهة التي عرض له ما يجوز البيع فقط لا من بقية الجهات ليصير ملكا طلقا للموقوف عليهم، أو يرجع إلى ملك الواقف، ومن الواضح أن هذا يحتاج إلى إمعان النظر فضلا عن النظر.