وتدل على أن الوقف لا بد وأن يلاحظ فيه غرض الواقف حتى لو كان مشترطا فيه عدم البيع أصلا لكان متبعا بحسب مقتضى العموم.
الثالث: قوله تعالى: أوفوا بالعقود (1)، فإن ما أنشأه الواقف من الوقف مما تشمله الآية فيجب الوفاء به، فالبيع مناف لذلك.
الرابع: الروايات الخاصة في خصوص بعض الأوقاف، كرواية أبي علي بن راشد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت: جعلت فداك إني اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفرت المال خبرت أن الأرض وقف، فقال: لا يجوز شراء الوقوف ولا تدخل الغلة في ملكك، ادفعها إلى من أوقفت عليه، قلت: لا أعرف لها ربا، قال: تصدق بغلتها (2).
الظاهر أن المراد من الغلة ليست هي الحاصلة من زرع المشتري وإلا فهي لصاحب البذر في المغصوب، وكيف في المقام الذي اشترى من غير علم بكونها وقفا، بل المراد من الغلة ما يحصل من الأرض بحسب طبعها من الخضر والأشجار والمنافع الأخر.
ومنها ما ورد في حكاية وقف أمير المؤمنين (عليه السلام) بعد التسمية: هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سوى، تصدق بداره التي في بني زريق، صدقة لا تباع ولا توهب، حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض (3).
إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة، بل في بعضها: لعن رسول الله