وأما الثاني كما إذا باع الفضولي دار أحد بشرط وأجاز المالك المجيز بلا شرط، سواء كان من المالك الأصيل أو العكس.
أما الأول فلا شبهة في صحته، غاية الأمر أنه يثبت للمشتري خيار تبعض الصفقة، وذلك لأن البيع حينئذ إنما يكون منحلا إلى بيوع متعددة، غاية الأمر يكون كل فيها مشروطا بالآخر، فالمجيز بإجازته يقبل الالتزام على النحو الذي وقع ويرد التزامه على التزام البائع طابق النعل بالنعل ولكن بدون الشرط والخيار، إذن فيصح قبول أحد البيوع فيثبت للمشتري الخيار وهذا واضح.
وأما الثاني فلا بد في بيانه من تقديم مقدمة، فهي أنه لم نعقل إلى الآن معنى للشروط إلا جعل الخيار.
وتوضيح ذلك أن الشرط له اطلاقان: الأول: أن يطلق على الملتزم به، أعني ما تعلق به الالتزام كما هو المعروف، كما إذا باع العبد على أن يكون كاتبا، فإن الكتابة متعلق الالتزام الشرطي ويكون ملتزما به، وأخرى يطلق على نفس الالتزام.
أما الأول فلا شبهة في عدم كون العقد معلقا عليه ومقيدا به، بأن يقول:
بعتك العبد على أن يكون كاتبا وإلا فلا أبيع، بحيث يكون أصل البيع متوقفا على وجود الملتزم به ومع عدمه فلا بيع أصلا، فهذا لا شبهة في بطلانه أما مطلقا كما هو الظاهر لبطلانه في العقود، وأما مع عدم تحقق الملتزم به على تقدير الغض من الأول، بل معناه أن الالتزام الذي ورد على ذلك الملتزم به معلق عليه بحيث لم يكن كاتبا لا يجب للمشروط له الوقوف على التزامه، بل له أن يفسخ وله أن يبقي عليه، وليس هذا إلا كون العقد خياريا.
مثلا لو باع زيد داره من عمرو بشرط أن يخيط العمرو له ثوبا فقبل