غير ما وقع، فما وقع لم تقع عليه الإجازة وما وقعت عليه الإجازة غير ما وقع فيكون العقد فاسدا لعدم وقوع الإجازة عليه.
إذن فما ذكره المصنف صحيح، وإن كان ما ذكره شيخنا الأستاذ من حيث المبنى أيضا صحيحا، إلا أن ما بنى عليه غير صحيح، لأن ما نحن فيه ليس من قبيل تعذر الشرط كما عرفت.
وبعبارة أخرى أن الإجازة من حيث نسبة العقد إلى المجيز كالقبول، فكما أنه لو وقع الاختلاف بين الايجاب والقبول بالاطلاق والتقييد يبطل العقد، كما إذا قال البايع: بعت الدار بثمن كذا على أن تخيط لي ثوبا، وقال المشتري: قبلت بدون ذلك الشرط، وهكذا في الإجازة، فإن الإجازة وإن كانت بعد تمامية العقد ايجابا وقبولا وليست مثل القبول من جميع الجهات وإلا لكان العقد الفضولي باطلا بالفصل بين العقد والإجازة، ولكن الإجازة مثل القبول من حيث استناد العقد إلى نفسه، كما أن القبول يوجب استناد الايجاب إلى نفسه، والأمر كذلك حتى لو كان المتعاقدان هما الأصيلان فكيف بالفضولي.
وبالجملة العقد الواقع فضولة على وجه خاص لا بد وأن تقع عليه الإجازة على ذلك الوجه، وإلا لحصل التخلف بين المجاز والعقد فيحكم للبطلان.
لا يتوهم أن تقييد العقد على النحو الذي قلتم عين التعليق فيكون باطلا، إما لعدم حصول المعلق عليه أو لبطلان التعليق في نفسه، فإنه توهم فاسد، إذ معنى التعليق أن أصل الالتزام العقدي متوقف على الشرط وهو على تقدير حصول الشرط وإلا فلا التزام، وهذا بخلاف التقييد المذكور، فإن أصل الالتزام على ما ذكرنا غير متوقف من حيث الوجود على الشرط بحيث يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ومن