العمرو ذلك ولكن لم يعمل بالشرط، فلا يجب لزيد أن يقف على التزامه لأنه كان مقيدا بالخياطة فلم يحصل فيكون له الخيار، وهكذا في جميع الموارد فيكون البيع صحيحا للعمومات.
وأما الثاني فلا شبهة في كونه قيدا للعقد، فإنه لو باع أحد داره بشرط كذا أو على أن يكون له الخيار، فإن بيعه هذا وإن لم يكن مقيدا بالملتزم به بحيث يلزم التعليق كما تقدم ولكنه مقيد بالالتزام الشرطي، فالبايع من الأول باع بيعا مقيدا وأورد التزامه على البيع الخاص فيكون الموجود من الأول حين وجوده البيع الخياري دون البيع الغير الخياري وحينئذ فلو قبل القابل البيع بدون ذلك الالتزام الشرطي فلم يقبل ما أنشأه البايع ولم يرد التزامه على التزام البايع فيكون باطلا.
وبالجملة أن الشروط باعتبار الملتزم به لا تكون مقيدة للبيع مثلا، بل البيع بالنسبة إليها مطلق وإنما هي قيد للالتزام والثبات على العقد، وأما باعتبار نفس الالتزام قيد للبيع فيوجب التقييد إذا لو لم يقبل المشتري ما أوجده البايع من العقد المقيد بالتزام خاص بأي نحو كان ذلك الالتزام فيكون باطلا من الأول، لأن ما أوجده البايع لم يقع عليه القبول وما وقع عليه القبول لم ينشأ فيكون باطلا.
إذا عرفت ذلك فنقول: إن الشرط تارة يكون من المالك الأصيل بأن باع الفضولي دار زيد فضولة من عمرو فاشترط عليه أن يخيط ثوب عمرو فأجاز العمرو بدون ذلك الشرط، وهذا لا اشكال في صحته، لأن المالك قد تجاوز عن حقه وأسقطه من الأصيل، والعفو والتجاوز عن الحق لا يوجب البطلان.
وبعبارة أخرى أن الالتزام البيعي وإن كان مطلقا وقد قبله المالك بإجازته على هذا النحو وورد الالتزام من المالك المجيز بإجازته على