لا يمكن الحكم بصحته بهذه الإجازة، لأن ما وقع عليه العقد لم يجز وما أجيز غير الواقع، فتكون تلك الإجازة باطلة ولا توجب استناد العقد إلى المالك، بل لا بد في ذلك من إجازة أخرى لتوجب الاستناد.
ولكن الحق هو الثاني، أنه وإن قلنا بعدم لزوم الوفاء بالشرط الابتدائية، أما من جهة الاجمال كما ذكره بعضهم وأما من جهة اقتضاء لفظ الشرط ذلك المعنى لكونه ربطا بين الشئ وشئ آخر، فما لم يرتبط أحدهما بالآخر لا يطلق عليه الشرط، ومن هنا قال في القاموس: إن الشريط يطلق عليه ذلك باعتبار ربطه أحد الشيئين بالآخر، وهذا ظاهر، نعم هو داخل بالوعد.
من قال بوجوب الوفاء بالوعد فله أن يحكم به هنا أيضا، ولكن لا دليل عليه وإنما هو خلاف الأخلاق، ولكن ما نحن فيه ليس كذلك، فإنه يكون ذلك الشرط بالإجازة شرطا في ضمن العقد التزاما في التزام.
بيان ذلك، أن الإجازة كما تقدم مثل القبول في استناد العقد إلى المالك، فلو باع أحد متاعه من زيد منجزا ومطلقا من دون اشتراط من الطرفين على الآخر ولكن قبله القابل مع الشرط، فتحليله أن الالتزام بالقبول على تقدير تحقق الشرط وحصوله وإلا فلا يلتزم بالايجاب.
وبعبارة أخرى يلتزم بقبول الايجاب ونسبته إلى نفسه على أن يكون له على الموجب ذلك الشرط وإلا فلا يلتزم، وحينئذ لو لم يرض الموجب بهذا الشرط يبطل الايجاب والقبول لعدم ورودهما على مورد واحد وعدم ارتباط أحدهما بالآخر فيكونان باطلين، وأما إذا رضي الموجب على ذلك فيصح بلا شبهة لعدم القصور من شمول: المؤمنون عند شروطهم عليه، وإنما الخارج منه بالاجماع أو باقتضاء لفظ الشرط هو الشروط الابتدائية وأما غيرها فلا.