حكم العلامة الأنصاري (رحمه الله) بالبطلان وشيخنا الأستاذ (1) بالصحة مع ثبوت الخيار للأصيل.
وأفاد في وجه ذلك بأن المقام نظير تعذر الشرط الواقع بين الايجاب والقبول الذي يكون ضميمة لأحد العوضين، فكما أن تعذره لا يوجب بطلان العقد بل غايته ثبوت الخيار للمشروط له فكذلك المقام، فإنه وإن لم يتعذر خارجا إلا أن امتناع المجيز وعدم قبوله الشرط بمنزلة التعذر، ولا وجه لبطلان العقد إلا على القول بالتقييد والإناطة، والحق عدمه، ولذا نقول بأن الشرط الفاسد غير مفسد للعقد إلا إذا صار موجبا لاختلاف أحد أركانه، فنقول:
لا شبهة أن الشرط والمشروط إذا كانا من قبيل المعلق والمعلق عليه كالشرط والمشروط التكوينيين، فلا شبهة في بطلان المشروط عن انتفاء الشرط، إما نفسه أو لعدم حصول المعلق عليه، كما أنه إذا كانا من قبيل الأمرين الوجوديين المنضمين من غير أن يكون بينهما ربط، فلا شبهة في صحة المشروط عند انتفاء الشرط، كما إذا التزم عند بيع الدار بخياطة ثوب المشتري من غير أن يرتبط بالالتزام البيعي، فإنه حينئذ لا معنى لبطلان المشروط مع عدم وفاء المشروط عليه بشرطه لعدم الارتباط بينهما، بل لانتفاء حقيقة الشرط هنا، فإنه لا يصدق الشرط والمشروط ما لم يكن بينهما ربط والتزام كما في القاموس، وجعل من ذلك الشريط لربطه أحد الشيئين بالآخر.
وعلى هذا فما معنى الكلام المشهور، من أن الالتزام الشرطي في ضمن الالتزام العقدي، وأنه لا يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط، مع