التزام الفضولي ولكن أسقطه بعد قبوله، غاية الأمر أن ذلك آني وتقديري لا أن الاسقاط قبل القبول أو أن المالك لم يجز التزامه بل شيئا آخر وإلا يلزم المحذور.
وأما إذا كان من الأصيل على المالك فأجاز العقد خاليا عن الشرط فتكون الإجازة باطلة، وذلك لعدم ورود التزامه على ما ورد به التزام الفضولي مع الأصيل، فإن التزامهما مقيد والتزام المجيز مطلق، فما وقع لم تتعلق به الإجازة وما وقعت به الإجازة لم يقع فتكون الإجازة لغوا، فلا يكون العقد مشمولا للعمومات إلا إذا انضم إليه إجازة أخرى على طبق ما وقع بحيث يكون الالتزامين متواردين على مورد واحد.
كيف فلو لم يطابق الالتزامين في الأصيلين بأن باع أحدهما متاعا مع شرط وخيار كما هو المرسوم كثيرا خصوصا في الدلالين وقبل الآخر بدون ذلك الشرط، فإنه حينئذ لا ينعقد البيع بل يحكم ببطلانه، فإن ما أنشأه البايع غير ما قبله المشتري، فالمنشأ لم يقبل وما قبل لم ينشأ، فإذا لم يتم ذلك في الأصيلين فكيف في الفضولي، ولا شبهة أن الإجازة مثل القبول من حيث كونه موجبا لاستناد العقد إلى المجيز، كما أن القبول يوجب استناد الايجاب إلى القابل.
ومن هنا ظهر أن ما جعله شيخنا الأستاذ المقام من صغريات تعذر الشرط ليس بتمام، حيث إن في صورة تعذر الشرط سواء كان التعذر خارجيا أو عقليا قد توارد الالتزامين من البايع والمشتري على مورد واحد ولكن الشرط قد تعذر.
فهذا غير ورود الالتزامين بمورد واحد، مثلا لو باع أحد داره واشترط على المشتري أن يحج عنه فقد تعذر ذلك الشرط عقلا لكونه مريضا لا يقدر على المشي أو هرما أو مات وهكذا، فإن هذا ونظائره لا يوجب