ونقطة شمول: أوفوا بالعقود (1) عليه، فحيث إنه في هذا الزمان غير مصلحة في حق اليتيم فيكون باطلا.
والسر في ذلك هو ما تقدم، أن حكم الإجازة حكم البيع الابتدائي، فكما لا يصح بيع مال اليتيم بلا مصلحة ابتداء، فكذلك لا يصح إجازة بيعه لكون العقد بالإجازة مستندا إلى الولي.
وبعبارة أخرى قد نهينا عن التقرب بمال اليتيم بغير وجه حسن (2)، و إجازة الولي بيع مال اليتيم فضولة عند عدم الصلاح فيه حال الإجازة ولو كان فيه مصلحة حال العقد تقرب بغير وجه أحسن، فلا تكون نافذة إذ المناط في كون البيع ذا مصلحة حال الإجازة.
ومن هنا يظهر حكم ما نحن فيه، إذ البيع ولو كان خاليا عن المصلحة عند العقد ولكن حالها عند الإجازة، فكما يصح البيع الابتدائي عند وجود المصلحة فيه فكذلك تصح الإجازة للبيع الفضولي، فإن زمان الإجازة هو زمان تحقق البيع حقيقة وزمان شمول العمومات، إذن فاشتراط كون المجيز متمكنا من الإجازة حال العقد شرعا لا موقع له بل المناط التمكن حال الإجازة، ومن هنا لو كان فاقدا للتمكن الشرعي حال العقد وصار واجدا له حال الإجازة فتصح إجازته.
ومن هنا اتضح حكم القسمين الأولين بالأولوية، وكذلك اتضح أنه لا يفرق هنا بين القول بالكشف والنقل كما تقدم.
وأما ما ذكره العلامة (رحمه الله) من أن الممتنع في زمان ممتنع دائما، ففيه:
إن كان المراد من ذلك الامتناع الذاتي، فالكبرى أمر مسلم كالاجتماع الضدين والنقيضين والدور والتسلسل التي مرجع كلها إلى اجتماع