بطلان البيع، فإن المشتري قد التزم على ما التزم به البايع ولكن قد أوجب التعذر العقلي عدم وفائه بالشرط، فيكون البايع مخيرا في الفسخ أو الرضاية حتى يتمكن المشتري من ذلك.
وأما التعذر الشرعي كالشروط المخالفة للكتاب والسنة، فكما إذا باع متاعا واشترط في ضمنه أن يعطيه المشتري مقدار من الخمر فقبله المشتري، وهذا أيضا ليس نظير ما نحن فيه إذا المشتري أيضا قبل التزام البايع على النحو الذي التزم وتوارد الالتزامين على مورد واحد، ولكن المنع الشرعي أوجب التعذر والمنع، فلا اشكال فيه أيضا من هذه الجهة.
وأما من جهة كون فساد الشرط موجبا لفساد العقد، أو أنه مثل التعذر العقلي يوجب الخيار أو لا يوجب شيئا، فهو أمر آخر وسيأتي في محله.
لا يقال: ما الفرق بين عدم مطابقة الإجازة مع العقد في بيع المجموع المركب وبين عدم المطابقة في صورة الاشتراط، فإما لا بد من القول ببطلان الإجازة فيهما أو عدمه كذلك، فلا وجه للفرق بينهما كما لا يخفى.
أقول: الفرق بينهما بديهي، وقد ظهر مما ذكرنا، وملخصه: أن في صورة اختلاف الإجازة مع العقد بالجزئية والكلية أن المجيز قد أجاز البيع على النحو الذي وقع، وهذا بخلاف صورة الاختلاف بالاطلاق والتقييد، بيان ذلك أنه:
إذا باع فرسين من عمرو فضولة لمالك واحد أو لمالكين، ففي الحقيقة أن هنا بيعان كليهما خياري، فإن كلا من الفرسين بيع منضما إلى الآخر، وبهذا الشرط فإذا أجاز المجيز أحدهما دون الآخر، فليس معناه أن المجيز أجاز البيع الغير الخياري بل أجاز البيع الخياري، ولذا لو سئل